الشيخ الصدوق

496

من لا يحضره الفقيه

وإذا نسي الرجل أن يذبح بمنى حتى زار البيت فاشترى بمكة ثم نحرها فلا بأس قد أجزأ عنه ( 1 ) . 3059 - وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهما السلام " عن الرجل يشتري الضحية عوراء فلا يعلم إلا بعد شرائها هل تجزي عنه ؟ قال : نعم إلا أن يكون هديا فإنه لا يجوز [ أن يكون ] ناقصا " ( 2 ) . 3060 - وسئل أبو جعفر عليه السلام " عن هرمة قد سقطت ثناياها هل تجزي في الأضحية ؟ فقال : لا بأس أن يضحى بها " ( 3 ) . 3061 - وقال علي عليه السلام : " لا يضحى عمن في البطن " ( 4 ) . 3062 - وروى جميل ( 5 ) عن أبي عبد الله عليه السلام " في الأضحية يكسر قرنها ، قال : إذا كان القرن الداخل صحيحا فهي تجزي " . وسمعت شيخنا محمد بن الحسن - رضي الله عنه - يقول : سمعت محمد بن الحسن الصفار - رضي الله عنه - يقول : إذا ذهب من القرن الداخل ثلثاه وبقي ثلثه فلا بأس

--> ( 1 ) روى الكليني ج 4 ص 505 في الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام " في رجل نسي أن يذبح بمنى حتى زار البيت - إلى آخر الكلام بلفظه " . ( 2 ) يدل على عدم اجزاء المعيوب بالعيب الظاهر في الهدى بخلاف الهزال فإنه قد يخفى كما سيجيئ ، وفى حسنة معاوية بن عمار المروية في الكافي ج 4 ص 490 عن أبي عبد الله عليه السلام " في رجل يشترى هديا وكان به عيب - عور أو غيره - فقال : إن كان نقد ثمنه فقد أجزأ عنه ، وان لم يكن نقد ثمنه رده واشترى غيره - الخ " . ( 3 ) روى نحوه الكليني في الصحيح عن عيض بن القاسم عن أبي عبد الله عليه السلام بزيادة راجع ج 4 ص 492 . ( 4 ) يدل بمفهومه على استحباب التضحية عمن ولد حيا ويدل عليه العمومات . ( م ت ) ( 5 ) الطريق إليه صحيح ورواه الكليني في الحسن كالصحيح كالشيخ على الظاهر .